التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 523316 تشرين الأول 2025

على المطور العقاري فتح حساب خاص بالبدلات المتعلقة بصيانة وإدامة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذه التعليمات، لدى أحد البنوك العاملة في المنطقة تودع فيه تلك المبالغ خلال (7) أيام من تاريخ استيفائها من المالك أو الشاغل ولا يجوز التصرف بها إلا للأغراض التي استوفيت من أجلها. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19flw4pBc%2BiTjQKnN%2BZBqWHEfEPuYHrphs%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية