التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 523316 تشرين الأول 2025

- أ - على المطور العقاري وضع نظام داخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور وفقاً للضوابط الواردة فى هذه التعليمات ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من المجلس. ب - يعتبر النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات الصيغة النموذجية للنظام الداخلي المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من النظام. ج - تطبق أحكام النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات في الحالات التالية. 1 - إذا لم يضع المطور العقاري نظاما داخليا. 2- إذا تعارض النظام الداخلي الذي وضعه المطور العقاري مع النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات. 3- إذا خلا النظام الداخلي الذي وضعه المطور العقاري من أي حكم من الأحكام التي تضمنها النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات. د - لا يعتد بأي تعديل يطرأ على النظام الداخلي للمجمع العقاري والسياحي المسور ما لم يتم اعتماده من المجلس وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يترتب على تعديل النظام الداخلي أي مساس أو انتقاص من حقوق مالكي وشاغلي الوحدات التي تقررت لهم قبل إجراء التعديل. هـ - يودع لدى الدائرة النظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور مع العقد الموقع بين المالك والمطور العقاري و مخطط الموقع التنظيمي لحفظهما في ملف الوحدة وتعتبر هذه الوثائق جزءا من السجل العقاري للوحدة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية