التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 523316 تشرين الأول 2025

أ- على المطور العقاري تحديد البدلات التي يلتزم المالك أو الشاغل بدفعها مقابل الخدمات المقدمة ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور في النظام الداخلي أو العقد بما في ذلك قيمة المواد المستهلكة وقطع الغيار وتكاليف العاملين في خدمة المجمع والنفقات الإدارية واستدامة واستبدال الأصول. ب- يلتزم المالك أو الشاغل بدفع بدلات الخدمات للمطور العقاري أو أي جهة يحددها المطور العقاري في مواعيد استحقاقها التي يتم تحديدها بموجب النظام الداخلي. ج- للمطور العقاري تعديل قيمة بدل الخدمات لأسباب تتعلق بزيادة أو تخفيض النفقات أو المصاريف أو الأجور أو أثمان المواد والخدمات أو بإدخال خدمات جديدة إلى المجمع العقاري والسياحي المسور وفي حال حدوث خلاف بينهما يحال إلى اللجنة الفنية للبت فيه. د- في حال إضافة خدمات جديدة لا تتعلق بالأقسام المشتركة وإدامة المجمع العقاري والسياحي المسور فلا يتحمل المالك أو الشاغل كلفة هذه الخدمات إلا بموافقته المسبقة أو بناء على طلبه مقابل بدلات معينة يتم إعلام المالكين أو الشاغلين بقيمتها في حينه.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية