التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 523316 تشرين الأول 2025

أ- للمطور العقاري بموافقة السلطة إنشاء أجزاء خاصة داخل المجمع العقاري والسياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية أو تجارية تعود ملكيتها له حصراً ولا تعتبر من الأقسام المشتركة ويتولى إدارتها وإدامتها وتنظيم الدخول إليها ومن ذلك ملاعب الغولف وبرك السباحة الخاصة والحدائق ذات الطبيعة الخاصة والنوادي الصحية والملاعب الرياضية والنوادي الشاطئية الخاصة. ب- لمالك أو شاغل الوحدة الانتفاع بالأجزاء الخاصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل بدلات يحددها المطور العقاري على أن تحدد طرق استخدامها وكيفية إدامتها وكل ما يتعلق بها في النظام الداخلي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية