التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 524316 تشرين الأول 2025

تحدد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في أنحاء المملكة كافة لتغطية جزء من خدمات الفوترة لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقا لدراسة تعد من قبل الهيئة بالتعاون مع المرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية