الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 524316 تشرين الأول 2025
أ- يتم تحديد طبيعة وحالات الدعم البيني لكل قطاع بناء على قرار مجلس الوزراء وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد تعريفة كهربائية خاصة لكل قطاع من قطاعات التعريفة الكهربائية بما في ذلك الشرائح التي يتم إنشاؤها لبعض هذه القطاعات وحسب النشاط الذي يتم ممارسته وضمن التصنيفات التالية:-
1- تعريفة قطاع المشتركين المنزليين:-
أ- تحدد تعريفة القطاع المنزلي (المشتركين المنزليين، والبيوت السكنية داخل المزارع، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه) للطور الواحد والثلاثة أطوار في أنحاء المملكة كافة وتقسم التعريفة الكهربائية للقطاع المنزلي إلى تعريفة منزلي مدعوم وتعريفة منزلي غير مدعوم بناء على أسس مبنية على مبدأ جنسية المستفيد من الاشتراك، وعلى النحو التالي:-
1. قطاع المنزلي غير المدعوم ويقسم إلى شريحتين كما يلي:-
أ- الشريحة الأولى: من (1 - 1000) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب- الشريحة الثانية : أكثر من (1000) كيلو واط ساعة شهرياً.
2. قطاع المنزلي المدعوم ويقسم إلى ثلاث شرائح كما يلي:-
أ- الشريحة الأولى: من (1 - 300) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب- الشريحة الثانية: من (301 - 600) كيلو واط ساعة شهرياً.
ج- الشريحة الثالثة: أكثر من (600) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب- يتم منح دعم نقدي ثابت يحصل عليه المستفيد من التعريفة الكهربائية المدعومة تلقائياً ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية وعلى النحو التالي: -
1- الشريحة الأولى: من (51 - 200) كيلو واط ساعة شهرياً.
2- الشريحة الثانية: من (201 - 600) كيلو واط ساعة شهرياً.
2 - تعريفة قطاع المشتركين الاعتياديين:-
تحدد تعريفة القطاع الاعتيادي المشتركين على المباني العامة والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه) للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة وعلى النحو التالي:-
أ - ثلاث شرائح تراعي المؤسسات والدوائر الحكومية الصغيرة مثل الفروع في المحافظات وكما يلي
1- الشريحة الأولى : من (1) - 160) كيلو واط ساعة شهرياً.
2 - الشريحة الثانية : من (161 - 300 ) كيلو واط ساعة شهرياً.
3 - الشريحة الثالثة : من (301 - (500) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب - شريحتان تراعى فيهما المؤسسات والدوائر الحكومية المتوسطة وكما يلي:
1- الشريحة الأولى : من (501 - 600) كيلو واط ساعة شهرياً.
2- الشريحة الثانية : من (601 - 750) كيلو واط ساعة شهرياً.
ج - شريحتان تراعى فيهما المؤسسات والدوائر والمباني الحكومية الكبيرة ذوات الاستهلاك المرتفع وكما يلي:
1- الشريحة الأولى : من (751 - 1000 ) كيلو واط ساعة شهرياً.
2 - الشريحة الثانية : أكثر من (1000) كيلو واط ساعة شهرياً.
3 - تعريفة قطاع المستشفيات الخاصة :-
تحدد تعريفة قطاع المستشفيات الخاصة للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة وعلى النحو التالي:-
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب-تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
4 - تعريفة قطاع المشتركين التجاريين
تحدد تعريفة القطاع التجاري (المحال التجارية والمطاعم والملاهي ودور السينما ومحلات بيع الحلويات واستوديوهات التصوير وعيادات الأطباء والصيدليات والأشعة والمختبرات ومحلات الخياطة ومحلات بيع الأحذية والمصاعد الكهربائية في البنايات التجارية ومضخات المياه الخاصة لغايات بيع المياه والمتاجرة بها والمحلات التي تقوم بتنقية وتعقيم المياه وتعبئتها يدوياً الأغراض المتاجرة بها والثلاجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية خارج المزارع ومشاحم ومغاسل السيارات ومحلات البناشر ومحلات تنجيد وكهرباء وميكانيك السيارات ومحلات تصليح الثلاجات والمكاتب الهندسية للطور الواحد والثلاثة أطوار في أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:
أ- شريحة خاصة بالمنشآت والمحال التجارية الصغيرة التي ينحصر استهلاكها من (1) - 2000) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب -شريحة خاصة بالمنشآت والمحال التجارية المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز استهلاكها (2000) كيلو واط ساعة شهرياً.
5 - تعريفة قطاع البنوك:-
تحدد تعريفة قطاع البنوك المرخصة من البنك المركزي الأردني للطور الواحد والثلاثة أطوار بجميع فروعها العاملة في أنحاء المملكة كافة وعلى النحو التالي:-
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
6 - تعريفة قطاع شركات الاتصالات:-
تحدد تعريفة قطاع شركات الاتصالات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للطور الواحد والثلاثة أطوار بجميع فروعها العاملة في أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
7- تعريفة قطاع المشتركين الصناعيين الصغار :-
تحدد تعريفة قطاع المشتركين الصناعيين الصغار المزودين من شبكات الجهد المنخفض ولا تزيد أحمالهم على (200) كيلو واط بما في ذلك (مصانع النسيج والورش الصغيرة والمخابز العادية والآلية والنصف آلية والمسالخ الآلية ومصانع الحلويات ومعامل تحميض الأفلام ومشاغل ومصانع الخياطة ومطاحن الحبوب وجواريش الأعلاف ومزارع التفقيس ومعاصر الزيتون والمحادد والمناجر ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر ومصانع الأحذية ومشاغل الألمنيوم وصناعات المواد الغذائية) للطور الواحد وللثلاثة أطوار فى أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:
أ- شريحة خاصة بالمنشآت الصناعية الصغيرة التي ينحصر استهلاكها من (1 - 10,000) كيلو واط ساعة شهرياً.
ب- شريحة خاصة بالمنشآت الصناعية الصغيرة التي يتجاوز استهلاكها (10,000) كيلو واط ساعة شهرياً.
8- تعريفة قطاع المشتركين الصناعيين المتوسطين:-
تحدد تعريفة قطاع المشتركين الصناعيين المتوسطين المزودين من شبكات الجهد المتوسط (33 ، 11 ، 6.6) كيلو فولت أو المشتركين المزودين من شبكات الجهد المنخفض ويزيد حملهم على (200) كيلو واط بحيث تراعى إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتخفيض الكلف التشغيلية للنظام الكهربائي خلال فترة الذروة على النحو التالي:
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
د- تعريفة الحمل الأقصى.
9- تعريفة قطاع الصناعات الاستخراجية التعدينية:-
تحدد تعريفة قطاع الصناعات الاستخراجية التعدينية للمشتركين الرئيسيين المزودين مباشرة من شبكات الجهد العالي (132) كيلو فولت عن طريق محطات تحويل رئيسة في أنحاء المملكة كافة بحيث تراعي إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتخفيض الكلف التشغيلية للنظام الكهربائي خلال فترة الذروة على النحو التالي:
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
د- تعريفة الحمل الأقصى.
10- تعريفة قطاع الصناعات الكبرى الأخرى:
تحدد تعريفة قطاع الصناعات الكبرى الأخرى للمشتركين الرئيسيين المزودين مباشرة من شبكات الجهد العالي (132) كيلو فولت عن طريق محطات تحويل رئيسة في أنحاء المملكة كافة بحيث تراعي إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتخفيض الكلف التشغيلية للنظام الكهربائي خلال فترة الذروة على النحو التالي:
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة .
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
د- تعريفة الحمل الأقصى.
11 - تعريفة قطاع المشتركين الزراعيين -
أ - تحدد تعريفة مستوية خاصة لقطاع المشتركين الزراعيين بغض النظر عن كميات استهلاكهم وتطبق على استهلاكات الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية ولمضخات المياه لأغراض الري والمزارع تربية المواشي والدواجن والطيور للطور الواحد والثلاثة أطوار في أنحاء المملكة كافة.
ب- تحدد تعريفة ثلاثية اختيارية بدلاً من التعريفة المستوية للمشتركين الزراعيين المزودين بالطاقة الكهربائية قبل تاريخ 14/3/2008 وكما يلي:
1- تعريفة التزويد النهاري.
2- تعريفة التزويد الليلي.
3-تعريفة الحمل الأقصى.
ج- تحدد تعريفة ثلاثية إجبارية على المشتركين الزراعيين الذين يزيد حملهم على (100) كيلو فولت أمبير وتم ربطهم بالشبكة اعتباراً من تاريخ 14/3/2008 فما بعد.
12- تعريفة قطاع ضخ المياه:
تحدد تعريفة قطاع ضخ المياه على استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه لأغراض الشرب ومحطات التنقية التابعة للجهات الحكومية في أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
13 - تعريفة قطاع الفنادق
-أ- تحدد تعريفة الفنادق ذات التصنيف ثلاث نجوم فأقل على استهلاكات الفنادق في أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:-
1- تعريفة التزويد فترة الذروة.
2- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
3- تعريفة التزويد الجزئية.
ب للفنادق ذات التصنيف أربع نجوم فأكثر المزودة بالطاقة الكهربائية قبل تاريخ 2008/3/14 اختيار تطبيق التعريفة الثلاثية بدلاً من التعريفة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على النحو التالي:-
1- تعريفة التزويد فترة الذروة.
2- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
3- تعريفة التزويد الجزئية.
4- تعريفة الحمل الأقصى.
ج - تطبق التعريفة الواردة في الفقرة (ب) من هذا البند إجبارياً على الفنادق ذات التصنيف أربع نجوم فأكثر التي تم ربطها بالشبكة اعتباراً من تاريخ 2008/3/14 فما بعد.
14 - تعريفة قطاع إنارة الشوارع تحدد تعريفة مستوية خاصة لقطاع إنارة الشوارع على إنارة الشوارع والساحات والميادين العامة في أنحاء المملكة كافة.
15 تعريفة قطاع القوات المسلحة الأردنية تحدد تعريفة قطاع القوات المسلحة الأردنية على استهلاك الطاقة الكهربائية للقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي ومديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة في أنحاء المملكة كافة على النحو التالي:-
أ- تعريفة التزويد فترة الذروة.
ب- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
ج- تعريفة التزويد الجزئية.
16- تعريفة قطاع الموانئ
تحدد تعريفة مستوية خاصة على استهلاك الطاقة الكهربائية لقطاع الموانئ في أنحاء المملكة كافة.
17- تعريفة قطاع محطات الإذاعة والتلفزيون
تحدد تعريفة مستوية خاصة على استهلاك محطات الإذاعة والتلفزيون (بما في ذلك محطة إذاعة وتلفزيون (الحرانة في أنحاء المملكة كافة.
18 - التعريفة المختلطة (تجاري /زراعي):-
تحدد تعريفة خاصة مختلطة (تجاري /زراعي) على آبار المياه لأغراض تجارية وزراعية في أنحاء المملكة كافة تحسب على أساس تعريفة الشريحة الأولى للمشتركين التجاريين على ثلثي الطاقة المستهلكة والتعريفة المستوية للمشتركين على ثلث الطاقة المستهلكة.
19- التعريفة المؤقتة:-
تحدد تعريفة مؤقتة بحيث تكون أعلى من التعريفة المطبقة للقطاع وعلى المشاريع قيد الإنشاء لتحفيز المشترك على تحويل الاشتراك حسب نشاط المنشأة المراد إنشاؤها بالسرعة الممكنة بعد الحصول على إذن الإشغال والتراخيص اللازمة حيث يتم اعتماد تعريفة مؤقتة لكل قطاع من قطاعات التعريفة الواردة في هذه التعليمات.
20- تعريفة شحن المركبات الكهربائية:-
أ- تحدد التعريفة لمحطات الشحن العامة مضافاً إليها عمولة مناسبة للأشخاص الذين سيتم منحهم الترخيص من قبل الهيئة لإنشاء وتشغيل محطات الشحن العامة وفقا للتعليمات ذات العلاقة على النحو التالي:-
1- تعريفة التزويد فترة الذروة.
2- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
3- تعريفة التزويد الجزئية.
ب- تحدد تعريفة خاصة للعدادات التي تركب في المنازل أو فى أى منشأة خاصة (عداد منفصل) لغايات شحن المركبات الكهربائية الخاصة على النحو التالي:-
1- تعريفة التزويد فترة الذروة.
2- تعريفة التزويد لفترة خارج الذروة.
3- تعريفة التزويد الجزئية.
ج- يتم تعديل هذه التعريفة بشكل شهري صعوداً أو هبوطاً مع صعود كلفة النظام الكهربائي أو هبوطها دون ترتيب أي دعم لهذا النشاط.