التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 524316 تشرين الأول 2025

أ- تُضمّن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند) معامل القدرة في حال انخفاض معامل القدرة عند المشترك عن (0.88) بحيث يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسابه الخاص لمنع الانخفاض، وفي حال انخفاض معامل القدرة عن (0.88) يتحمل المشترك إضافة إلى تعريفة الطاقة الكهربائية وتعريفة الحمل الأقصى القيمة التي يحددها المجلس لهذا الانخفاض. ب - يتم تطبيق تعريفة خدمات الشبكة على نظم مصادر الطاقة المتجددة (صافي القياس والعبور) التي تم تقديم طلبات تركيبها قبل تاريخ 2024/6/1 على جميع القطاعات باستثناء الصناعي الصغير والمتوسط والزراعي والاشتراكات التابعة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية ومنتفعي برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل 1 و 3) ومنتفعي المكرمة الملكية السامية من الأردنيين والبالغة ديناران لكل (ك.و) من قدرة المحول العاكس الإسمية والأنظمة المقدمة ما بعد ذلك يطبّق عليها تعريفة خدمات الشبكة وفقاً لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. ج- يوقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية إذا تبين للمرخص له أن انخفاض معامل القدرة يضر بالنظام الكهربائي وأن المستهلك لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتحسين معامل القدرة ويعاد تزويده بالطاقة الكهربائية عندما يصل معامل القدرة للمقدار الذي تحدده الهيئة. د - تسدد أثمان الطاقة الكهربائية المزوّدة خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الفاتورة وفي حالة التأخر عن التسديد خلال الفترة المذكورة يترتب للمرخص له فائدة قدرها 1% شهرياً على أي مبالغ مستحقة الدفع وغير مسددة على أن لا تزيد الفائدة على 9% سنوياً للجهات التالية :- 1- الوزارات والدوائر الحكومية. 2- القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية. هـ - يستمر المرخص له بالتوزيع في منح موظفي المرخص لهم المزودين بالطاقة الكهربائية من الشبكات التابعة لهم والمعينين قبل تاريخ 2013/8/15 حسماً مقداره (75%) من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً مع عدم شمول موظفي المرخص لهم المعينين اعتباراً من تاريخ 2013/8/15 بهذا الحسم. و- للهيئة تطبيق تعريفة مغايرة لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات لفئة من المشتركين من النشاط ذاته إذا ارتأت ذلك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية