التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

أ- على المرخص له فتح سجلات خاصة بحالات العبث أو الاستجرار بصورة غير مشروعة من العدادات وتوصيلاتها أو الشبكة الكهربائية من واقع التقارير الفنية التي تقدم بهذا الخصوص ومدعمة بالصور والقرائن إن أمكن. ب- على المرخص له تزويد الهيئة بشكل سنوي بتقرير يوضح ما يلي:- 1- كمية الطاقة الكهربائية التي تم استجرارها بطريقة غير مشروعة وضمن فئات الاستهلاك. 2- المبالغ المالية الناتجة عن الاستجرار والتي تم تحصيلها وتظهر ضمن حسابات فروق الاستهلاك. 3- عدد العدادات التي تم فحصها خلال السنة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية