التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

أ- للمرخص له وقف تزويـد الطاقة الكهربائية عن المستهلك في الحالات التالية :- 1 - المستهلك الذي يقوم بتزويد عقار آخر غير مزود بالطاقة الكهربائية أو الذي يقوم بتزويد مستهلك آخر تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه استنادا لأحكام هذه التعليمات وذلك بعد توجيه إنذار يتضمن وقف تزويد العقار الآخر. 2 - المستهلك الذي يمنع كوادر المرخص له من قراءة العداد أو إجراء التفتيش أو اسـتبدال أو تركيـب أي من مكونات الشــبكة الكهربائية أو استبدال أو نقل العداد. 3- قيام المستهلك أو المستخدم برفع الأحمال الكهربائية عن الحمل التعاقدي دون موافقة المرخص له على أن يقوم المرخص له باستبدال العداد بعداد آخر ذكي لتحديد مقدار الطاقة الكهربائية المار به برمجياً وعلى نفقة المستهلك مع دفع فروق الاستهلاك الناتجة عن خطأ القياس لاشتراكات محولات التيار حسب مقتضى الحال على أن يتم تسجيل الحالة في ملف المستهلك. 4- بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لإيقاف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية. 5- المستهلك الذي لديه بئر ماء غير مرخص أو مخالف. 6- قيام المستهلك بإعادة إيصال التيار الكهربائي من تلقاء نفسه دون تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه ورسوم الإيصال. 7- في حال ورود كتاب من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو الحاكم الإداري يفيد بضرورة قطع التيار الكهربائي عن مصعد كهربائي بسبب عدم صلاحيته وخطورة استخدامه. ب- في حال تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك لعدم التزامه بأحكام هذه المادة ورغب بإعادة إيصال التيار الكهربائي يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ، وعلى المرخص له إعادة إيصال التيار الكهربائي بعد التأكد من تصويب الأوضاع.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية