التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

أ- للمستهلك في حال عدم اقتناعه بدقة الفواتير الصادرة له أو دقة العداد أو عدم صحة قراءة العداد التقدم بالاعتراض لدى المرخص له. ب- على المرخص له عند استلام طلب لفحص العداد القيام بالإجراءات التالية: 1- إجراء الكشف الحسي على العداد وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من دقة العداد وصحة الفواتير الصادرة للمستهلك. 2- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم صحة قراءة العداد أو عدم صحة احتساب الفواتير نتيجة خطأ في البيانات المدخلة على نظام الفوترة الخاص بالمرخص له فيتوجب على المرخص له القيام بتصويب الخطأ وإجراء إعادة الاحتساب. ج - في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم دقة العداد أو توابعه أو توصيلاته خارج حدود السماح الواردة في التعليمات المقرة لهذه الغاية يقوم بما يلي: - 1- استبدال العداد وتوابعه على نفقته إذا تطلب الأمر ذلك. 2- تحديد نسب الخطأ في العداد ما أمكن. 3- إعادة الاحتساب وفقاً لما يلي: أ- طوال فترة الخلل أو من تاريخ آخر فحص حسي تم على العداد ثبت فيه صحة العداد. ب- الاعتماد على معدل الاستهلاكات السابقة للمستهلك قبل فترة الخلل أو معدل الاستهلاك بعد تصويب الوضع. د- يتحمل المستهلك أجور فحص العداد وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع إذا تبين ان العداد صحيح وسليم وضمن الدقة المطلوبة وبخلاف ذلك يتحمل المرخص له هذه التكاليف.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية