التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

أ- على المرخص له القيام بجولات تفتيشية لفحص عدادات المستهلكين والتأكد من دقتها وفقاً للمدد المحددة في كود التوزيع ولهذه الغاية يقوم بفتح سجلات خاصة تبين حالات فحص العدادات والمعززات التي تثبت ذلك لتقديمها للهيئة عند الطلب بما في ذلك مبررات العجز عن تنفيذ فحص العدادات. ب- إذا تبين للمرخص له عدم صحة العداد فعليه القيام باستبداله وتركيب عداد معتمد على نفقته الخاصة باستثناء الحالات التي يكون فيها عدم صحة العداد ناتجاً عن عبث المستهلك. ج- في حال كان عدم صحة العداد ناتجا عن خلل في إصدار نوعية العداد فإنه يتوجب على المرخص له تقديم تقرير مفصل بالحالة إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية