التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

أ- يعتبر المستهلك مسؤولاً عن أى عبث في العداد أو الاعتداء عليه أو توابعه أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة. ب- تعتبر الحالات التالية حالات استجرار للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة : - 1- فض أختام العداد وتوابعه. 2- ختم العداد بأختام تعود لجهات أخرى أو مرخص له آخر. 3- إحداث أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية أو برمجية داخلية أو خارجية تؤثر على دقة العداد. 4 - عكس خطوط توصيل المداخل للعداد والتزود بخط أرضي. 5 - توصيل مدخل ومخرج العداد من تحت الغطاء. 6 - إيقاف العداد أو إبطاؤه بأي طريقة كانت، ويدخل في ذلك فك وتمييل العداد أو لوحة العداد. 7- فصل الخط الحيادي الرئيسي للعدادات غير القادرة على الاستمرار بقياس الطاقة. 8- نقل العدادات من مكانها دون علم المرخص له. 9 - العبث بالشاشة أو أجهزة تلقي وإرسال الإشارة والمعلومات للعدادات. 10 - العبث بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات تيار أو محولات الجهد من خلال:- أ- القيام بأي مما ورد في البنود الواردة في هذه الفقرة. ب- فصل أحد أو كل أطراف أسلاك الجهد الداخلة للعداد أو فك مصاهرات (فيوزات) الحماية المربوطة على هذه الأسلاك. ج- عكس التوصيلات أو عمل جسر على محولات التيار (C.T). د - قطع أحد أطراف محولات (C.T) مما يؤدي الى تقليل الاستهلاك الفعلي. هــ عكس التوصيلات أو محاولة تقليل أو تغيير الطاقة المصدرة والطاقة المستجرة من الشبكة أو زيادة استطاعة نظام الطاقة المتجددة عن الاستطاعة المتعاقد عليها. 11 - حالات استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة دون المرور بالعداد من خلال أ- كابلات التغذية التي تغذي مستهلك أو مجموعة مستهلكين. ب- التوصيل من القاطع الرئيسي أو اللوحة في صناديق التوزيع. ج- التوصيل من الشبكة الكهربائية مباشرة دون المرور على العداد. 12 - استجرار أو إخفاء أو التعديل أو الإضرار بمكونات الشبكة الكهربائية أو أي حالات أخرى تقرر الهيئة اعتبارها استجراراً للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة. ج- عند اكتشاف المرخص له أي حالة يعتقد بأنها تشكل عبثاً في العداد أو الشبكة الكهربائية أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة وغير واردة في هذه التعليمات يتم تقديم تقرير مفصل عن هذه الحالة للهيئة لدراستها وتقييمها وإصدار القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية