التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت الى وجود عبث دون أن يكون هناك استجرار للطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بإشعار المستهلك بضرورة مراجعته وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل وتعني التسوية المالية قيام المستهلك بدفع كلفة العداد وتوابعه والمواد والأجور نتيجة العبث وفقاً لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ، وفرق أثمان الطاقة الكهربائية إن وجدت، وفي حال عدم المراجعة أو إجراء التسوية المالية المطلوبة يحق للمرخص له فصل التيار الكهربائي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية