التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5251
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525116 تشرين الأول 2025

في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت إلى وجود استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بما يلي:- أ- إشعار المستهلك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجته او حارس العقار بضرورة مراجعة المرخص له وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل، وتكون التسوية المالية على النحو الآتي:- 1 - إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من العداد وتوصيلاته فعلى المستهلك دفع كامل قيمة فروق الاستهلاك على النحو الذي يتم تحديده وفق المادة (10) من هذه التعليمات، إضافة الى تكلفة العــداد والمواد والأجـــور وفقا للكلف الفعلية. 2- إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من الشبكة الكهربائية فعلى المستهلك أن يدفع قيمة أثمان الطاقة المستجرة بطريقة غير مشروعة على النحو الذي يتم تقديره وفق المادة (10) من هذه التعليمات وتكلفة المواد والأجور نتيجة العبث واستجرار الطاقة الكهربائية وفقا للكلفة الفعلية. ب- إعادة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلك بعد تسديد ما يترتب عليه أعلاه أو بعد إجراء التسوية المالية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية