التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إجراءات إبداء رأي المرخص له حول أسس تحديد التعريفة الكهربائية التي يتم تضمينها في الرخص الصادرة له رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 527716 تشرين الأول 2025

أ- يقوم المجلس بتزويد المرخص له بمسودة الأسس بحسب نوع النشاط الذي سيقوم بممارسته وبالمدة اللازمة للرد بما لا تقل عن (10) أيام عمل. ب-يقوم المرخص له بإبداء الرأي بخصوص مسودة الأسس وتزويد المجلس بنسخة منه خلال المدة التي يحددها المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-يقوم المجلس بدراسة الآراء الواردة من المرخص له ،وله ان يطلب منه تزويده بأي إيضاحات أو بيانات قد يتضمنها رده.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إجراءات إبداء رأي المرخص له حول أسس تحديد التعريفة الكهربائية التي يتم تضمينها في الرخص الصادرة له لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية