التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528016 تشرين الأول 2025

للهيئة الموافقة على استخدام نظام توزيع أو أي جزء منه مصمم على جهد اسمي يزيد على (33 ك.ف) بناء على طلب من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقاً للحالات التالية:- أ- في حال وجود أحمال كهربائية كبيرة أو لمشاريع استراتيجية أو لمرافق حيوية أو لمراكز بيانات بحيث يكون الاعتماد على جهد اسمي يزيد على (33 ك.ف ) ضرورة تشغيلية أو متطلبا لضمان كفاءة التزويد. ب- في حال وجود أحمال كهربائية جديدة أو قائمة لمناطق بعيدة أو واسعة أو ذوات طبيعة جغرافية صعبة ‏بحيث تكون المسافات بين نقطة التوصيل ونقاط التزويد بعيدة ويعد استخدام جهد أعلى أكثر ‏كفاءة للحد من الفاقد الكهربائي أو تحسين كفاءة التوزيع أو استقرار نظام التوزيع وجودته. ج- لغايات تحقيق متطلبات الربط مع شبكة النقل التي يزيد الجهد الاسمي لها على (33 ك.ف ) وفقا لنتائج الخطة الشاملة لنظام النقل. د- في المناطق التي يؤدي فيها استخدام جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف ) إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التوزيع وزيادة استقراره.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية