التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد الكلف والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528516 تشرين الأول 2025

أ- يتم عرض الطلب المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات متضمناً ما يلي : 1- ما يفيد إشعار المرخص له من قبل الجهة المعنية حول رغبتها بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة. 2- الكلف المترتبة على إجراءات تعديل مسار الشبكة والكوابل. 3- تحديد نقاط الاتفاق بين الجهة المعنية والمرخص له ونقاط الخلاف. 4- أي وثائق تتعلق بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة تراها الهيئة ضرورية لاتخاذ القرار المناسب. ب-بعد استكمال كافة الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم عرض الموضوع على المجلس متضمناً الكلف المقدرة من قبل الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة. ج-للمجلس وقبل اتخاذ قراره بهذا الخصوص دعوة الأطراف المعنية لمناقشة أي أمور يراها ضرورية لاتخاذ قراره. د-يصدر المجلس قراره بتحديد الكلف والترتيبات على تعديل مسار الشبكة و الكوابل والجهة التي سوف تتحمل كلف ذلك. هـ-على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس اتخاذ قراره بتعديل مسارات الشبكة بشكل فوري في حال تبين له أنها تشكل خطورة على السلامة العامة على أن يتم تحديد الجهة التي سوف تتحمل كلف تعديل مسار الشبكة الكهربائية أو كوابلها أو إزالة أي منها لاحقاً.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد الكلف والترتيبات المتعلقة بتبديل مسارات الشبكة الكهربائية وكوابلها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية