التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5289
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528916 تشرين الأول 2025

أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات. ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2016. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19Arcxj38W3l%2FkJWDZSdAap%2FpD7Lm4auXs%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 14 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية