التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5289
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528916 تشرين الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- عداد القياس : الجهاز المستعمل لقياس الطاقة الكهربائية او الاستطاعة بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم. شهادة الاعتماد : شهادة موقعة من ضابط الاعتماد تفيد بأن عداد القياس سليم وصحيح وفي حدود الدقة المطلوبة. ضابط الاعتماد : الشخص المفوض من الهيئة لفحص واختبار عدادات القياس وإصدار شهادة الاعتماد. المجموعة : عدادات القياس المتشابهة في (الخصائص، الظروف الاستطاعات، الصنع) بحيث يمكن إطلاق حكم على طائفة منها ليعمم على كامل المجموعة. الطائفة : عدد من عدادات القياس يتم اختيارها عشوائيا بمعرفة ضابط الاعتماد من ضمن المجموعة لتكون ممثلة إحصائيا للمجموعة بحيث إذا اجتازت هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار يعتبر ذلك اجتيازا لكامل المجموعة. التيار المتأخر : التيار الكهربائي الذي يتأخر في الطور عن الجهد في دارات التيار المتناوب. التيار الأساسي : التيار الكهربائي الذي يُعد مرجعاً لقياس التيارات الأخرى في نظام القياس أو الحماية، ويستخدم في معايرة أجهزة وعدادات القياس. التيار الأقصى : أقصى قيمة للتيار الكهربائي يمكن أن يتحملها عداد القياس أو الجهاز الكهربائي بشكل آمن دون أن يتعرض للتلف. المستهلك : المستهلك الرئيسي والمستهلك. الإخفاق : أن لا يجتاز عداد القياس او طائفة العدادات او مجموعة العدادات الفحوص المقررة وبالنسب المسموح بها التي يمكن ان تؤهل أيا منها للاعتماد إضافة الى أي أخطاء مصنعية قد يراها ضابط الاعتماد. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية