التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5289
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528916 تشرين الأول 2025

أ- يصدر ضابط الاعتماد شهادة اعتماد لعدادات القياس إذا قام باختبار الطائفة من أصل المجموعة المقدمة للاعتماد بحيث تجتاز هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك. ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات يقوم ضابط الاعتماد بإعادة إصدار شهاد الاعتماد لعداد القياس الموجود بالخدمة بناء على طلب المرخص له وبعد فحص عداد القياس في الموقع بحيث يجتاز شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية