التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5289
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528916 تشرين الأول 2025

أ- على المرخص له ان يقوم باستبدال عداد القياس الذي بطل اعتماده فور وقوع هذا البطلان وعليه تركيب عداد قياس معتمد وعلى نفقته الخاصة . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل المستهلك نفقة استبدال عداد القياس إذا كان البطلان ناتجاً عن العبث في العداد أو الاعتداء عليه سواء بقصده أو عن طريق الإهمال.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية