الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526316 تشرين الأول 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الكهرباء العام .
شبكة الجهد العالي
:
الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت الكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي يزيد على المقرر من الهيئة ولا يقل عن (33) ك.ف وحسب مستويات الجهد المعمول بها في المرخص له بالنقل.
شبكة الجهد المتوسط
:
الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت الكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي يزيد على (1000) فولت ولغاية الحد المقرر من الهيئة وحسب مستويات الجهد المعمول بها لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.
شبكة الجهد المنخفض
:
الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت الكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي لا يزيد على (1000 ) فولت بين الفازين.
الشبكة العامة
:
الموصلات الهوائية والكوابل ومحطات التحويل المنشاة أو التي ينشئها المرخص له بالتوزيع لتغذية المشتركين في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ولا تكون مخصصة حصريا لمشترك معين.
محطة التحويل العامة
:
محطة التحويل التي ينشئها المرخص له بالتوزيع لتغذية المشتركين في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ولا تكون مخصصة حصرا لمشترك معين.
محطة التحويل الخاصة
:
محطة التحويل التي ينشئها المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل لتغذية مشترك واحد في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة أو للمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة وتخصص كامل استطاعة المحطة له.
المشترك
:
المستهلك أو طالب الاشتراك.
المدن المطورة
:
المشاريع التي يتطلب تزويدها إنشاء محطة تحويل رئيسية(33/11)أو (33/6.6) ك.ف أو محطة مفاتيح "قواطع آلية" على الجهد (33) ك.ف أو الحد المقرر من الهيئة بحيث لا يكون مطور المشروع هو المشترك الوحيد ضمن هذا المشروع.
التجمعات السكنية
:
المجموعات السكنية التي تنشأ في نطاق المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو الهيئات الخيرية أو أي مؤسسات أخرى (داخل أو خارج التنظيم) أو التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع خارج التنظيم ويزيد عدد المشتركين فيه على (10) مشتركين، أو التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع داخل مناطق التنظيم.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.