التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526316 تشرين الأول 2025

أ- محطات التحويل الخاصة التي يقوم المرخص له بإنشائها على حساب المشترك: - يلتزم المرخص له بإظهار قيمة هذه المحطات في كلا الجانبين ضمن الميزانية العمومية للمرخص له وتسمى في جانب (الموجودات) موجودات مساهمة المشتركين كما تسمى في جانب المطلوبات أمانات مساهمة المشتركين ، وتطفأ في كلا الجانبين على مدار(25) سنة بمعدل (4%) سنويا، كما تعامل مساهمات مشروع فلس الريف بنفس الطريقة أعلاه، ويقوم المرخص له المعني بصيانة هذه المحطات واستبدال التالف منها على حسابه ما لم يتم العبث بها. ب-محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه: - 1- تؤول ملكية محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه الى المشترك، ويكون المشترك مسؤولاً عن صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها، وللمرخص له الخيار في توقيع عقود صيانة مع المشترك لصيانة هذه المحطات مقابل أجور يتم الاتفاق عليها بين المشترك والمرخص له. 2- في حال رغبة المشترك ان تؤول ملكية محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي أنشأها بنفسه الى المرخص له بحيث تعالج محاسبيا كما ورد في الفقرة (أ)من هذه المادة، فتكون مسؤولية صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها على المرخص له.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية