التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. اللجنة: احدى اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. لجنة الاعتراض والشكاوى : اللجنة المختصة بالنظر والبت في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالأفعال المرتكبة خلافا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الخبير المعتمد: الشخص الحاصل على الرخصة للتواصل في مراحل التحقيق والتقاضي وفي المجالات الأخرى ذوات الصلة التي يحددها المجلس مع الأشخاص الصم، والصم المكفوفين، والمكفوفين، وذوي الإعاقة الذهنية وذوي الإعاقة العصبية، وذوي الإعاقة النطقية وأي إعاقة أخرى يحددها المجلس. الامتحان: الاختبار النظري والمعرفي والعملي العام والمتخصص الذي يخضع له طالب الحصول على الرخصة المعد من المجلس وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه. الرخصة: رخصة المزاولة الصادرة عن المجلس للخبير المعتمد بمقتضى أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية