التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على الرخصة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة عند تقديم طلب الحصول على الرخصة. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها. 4- لديه خبرة عملية في مجال الرخصة المطلوب الحصول عليها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات. 5- اجتياز دورات تطوير القدرات والتأهيل المنصوص عليها في البند (8) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات. 6- أن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة والتقدم للامتحان وفق النموذج المعتمد من المجلس مرفقاً به الوثائق المطلوبة. 7- دفع البدل الخاص بإجراء الامتحان وإصدار الرخصة وتجديدها المنصوص عليه في المادة (10) من هذه التعليمات. ب- في حالات محددة ولأسباب مبررة للأمين العام وبتنسيب من اللجنة استثناء طالب الحصول على الرخصة من الشرط المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية