التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

أ- يصدر المجلس الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بمنح الرخصة وأداء اليمين. ب- تتضمن الرخصة اسم الخبير المعتمد وصورته الشخصية ورقمه الوطني وأي بيانات أو معلومات تحددها الأسس الصادرة بمقتضى هذه التعليمات. ج- تكون مدة الرخصة (3) ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاها. د-تسري أحكام هذه التعليمات على رخص المزاولة أو الشهادات الصادرة عن المجلس بموجب أي تعليمات أو قرارات سابقة على نفاذ أحكام هذه التعليمات عند تجديدها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية