التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

أ- يشترط لتجديد الرخصة ما يلي: - 1- استيفاء متطلبات الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات. 2- تقديم طلب تجديد الرخصة خلال المدة التي يتم الإعلان عنها وفق النموذج المعتمد من المجلس وبالطرق المحددة في الإعلان. 3- تقديم ما يثبت اجتياز دورات تطوير القدرات والتأهيل واستمرارية مزاولة النشاط محل الرخصة. 4- دفع بدل تجديد الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- 1- يعتبر كل من لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مخالفاً لأحكام هذه التعليمات، ويتم تبليغه لاستيفائها خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ التبليغ. 2- يتم إيقاف الرخصة بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أن يتم إشعار الجهات المعنية بذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية