التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والشكاوى) برئاسة الأمين العام أو من ينيبه وعضوية كل من:- 1- أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص بموضوع الرخصة محل الاعتراض والشكوى. 2- مدير الوحدة التنظيمية المختصة في المجلس. 3- مدير وحدة الشؤون القانونية في المجلس. 4- مدير وحدة الرقابة الداخلية في المجلس. 5- خبيرين يسميهما الأمين العام وفقاً لموضوع الرخصة محل الاعتراض والشكوى. ب- تتولى لجنة الاعتراض والشكاوى المهام والصلاحيات التالية: - 1- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات منح الرخصة أو رفضها. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بإجراءات الامتحان أو نتائجه. 3- النظر والبت في أي فعل يرتكبه الخبير المعتمد خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ومدونة السلوك التي يضعها المجلس. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس لجنة الاعتراض والشكاوى. ج- للرئيس بناءً على تنسيب لجنة الاعتراض والشكاوى حرمان المخالف من التقدم للامتحان لمدة مؤقتة أو دائمة أو إيقاف الرخصة بشكل دائم أو مؤقت أو عدم تجديدها لمدة مؤقتة أو دائمة إذا ارتكب الشخص أياً من الأفعال التالية:- 1- تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة. 2- إفشاء أي من المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة أو دون الحصول على إذن الجهة أو الشخص المعني. 3- عدم توخي الأمانة والحياد أثناء قيامه بعمله. 4- ارتكاب أي فعل يشكل عنفاً، أو تحرشاً، أو اعتداءً جنسياً أو جسدياً أو نفسياً ضد الشخص الذي يُقدَّم له خدمة تيسير التواصل، وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 5- إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- إذا ارتكب خطأً جسيماً أثناء قيامه بمهامه أدى إلى إلحاق الضرر بالشخص الذي يتم تيسير التواصل معه. 7- إذا ارتكب أي فعل يخالف مدونة السلوك الصادرة عن المجلس. د- يوقف العمل بالرخصة بشكل دائم في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) (6) وتكرار ارتكاب الفعل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، مع ضرورة قيام الأمين العام بإبلاغ الجهات المختصة إذا كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه بوقوع جرم خلافاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. هـ- يسمي الأمين العام خبيراً معتمداً لغايات تيسير التواصل بين أعضاء لجنة الاعتراض والشكاوى والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم طلب سماع شهاداتهم أو أقوالهم. و- يسمي الأمين العام من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة الاعتراض والشكاوى يتولى تنظيم اجتماعاتها وتوثيق وإعداد محاضر جلساتها وتدوين قراراتها، وإبلاغها للمعنيين. ز- تجتمع لجنة الاعتراض والشكاوى كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الاعتراض والشكاوى أو نائبه وعضو واحد من العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية