التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5735
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 573530 تشرين الأول 2025

يستوفي المجلس البدلات التالية على أن تورَّد إلى الخزينة العامة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة على النحو التالي: - أ-(50) خمسون ديناراً بدل إصدار الرخصة. ب-(30) ثلاثون ديناراً بدل تجديد الرخصة أو إصدار بدل فاقد أو تالف. ج- (15) خمسة عشر ديناراً بدل عقد الامتحان.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية