التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227130 نيسان 2025

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته. الامانة: امانة عمان الكبرى. المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله أو متولي الوقف. العلم: العلم الاردني. سارية: الجزء المعدني المخصص لرفع العلم. الارتفاع: المسافة العمودية بين اعلى نقطة في السارية و منسوب منتصف الشارع المحاذي ب. تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية