الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227130 نيسان 2025
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام: نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته.
الامانة: امانة عمان الكبرى.
المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله أو متولي الوقف.
العلم: العلم الاردني.
سارية: الجزء المعدني المخصص لرفع العلم.
الارتفاع: المسافة العمودية بين اعلى نقطة في السارية و منسوب منتصف الشارع المحاذي
ب. تعتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.