التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227130 نيسان 2025

أ. إذا كان البناء قائما بارتداد أمامي، يجب وضع سارية العلم ضمن الارتداد الامامي وبشكل عامودي على حد القطعة جهة الشارع على أن لا يقل ارتفاعها عن: 1- (4) م في منطقة تنظيم السكن. 2- (5) م في باقي مناطق التنظيم. ب- إذا كان البناء قائما وبدون ارتداد أمامي، يجب وضع السارية بشكل عرضي على الواجهة الأمامية للبناء وبطول لا يقل عن (2)م وبالارتفاع الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجب أن يتناسب عدد السواري مع طول واجهة قطعة الارض القائم عليها البناء وعلى النحو التالي: 1. سارية (1) واحدة اذا كان طول واجهة قطعة الارض (40 م) فأقل. 2. يكون عدد السواري وفقاً للمعادلة التالية (عدد السواري = طول واجهة قطعة الارض ÷40) ويعتبر الجزء من العدد عدداً كاملاً اذا كان طول واجهة قطعة الارض أكثر من (40 م)، وعلى أن يراعى عند تثبيتها تساوي الابعاد بين السارية والآخرى.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية