التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227430 نيسان 2025

أ. ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون الأول من كل عام على أن يقوم صاحب المسلخ بتجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام بعد التقدم بطلب إلى الوزارة بذلك بحيث يصدر الترخيص الجديد من الوزير بناءً على تنسيب لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها، على أن يرفق الاوراق الثبوتية التالية: 1. سند تسجيل اراضي حديث. 2. مخطط أراضي حديث. 3. مخطط موقع تنظيمي حديث. 4. رخصة مهن سارية المفعول. 5. عقد عمل مصدق حسب الأصول للطبيب البيطري مرفقا به صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري وبراءة ذمة من النقابة لغايات الترخيص. 6. سجل تجاري للمسلخ. 7. عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة مصدقة عن عقد الشراكة إن وجد. 8. كتاب من مديرية الصحة المعنية يفيد بأن العاملين في المسلخ حاصلين على شهادات صحية. ب. تستوفي الوزارة بدلات الترخيص وفقا لهذه التعليمات كما هي محددة في قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاته النافذ. ج. لا يجوز التوسع في المسالخ المقامة أو زيادة طاقتها أو تغيير نوع الطيور المذبوحة والمجهزة فيها إلا بموجب تصريح مسبق بذلك صادر عن الوزير وبتنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية