التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227430 نيسان 2025

أ. لا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقدا مع طبيب بيطري أردني الجنسية وحاصل على مزاولة مهنة ومسجلا لدى نقابة الأطباء البيطريين للعمل متفرغاً كمشرف فني على سلامة الطيور قبل الذبح وسلامة اللحوم المنتجة وصلاحيتها للاستهلاك البشري بحيث يكون التعاقد مع طبيب بيطري خاص واحد لكل 4000 طير /ساعة. ب. يتوجب التعاقد مع مهندس زراعي مختص بالإنتاج الحيواني أو التصنيع الغذائي أردني الجنسية ومسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين للإشراف على مصنع المخلفات التابع للمسلخ في حال وجوده.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية