الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 574030 تشرين الأول 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس
:
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
البطاقة التعريفية
:
البطاقة التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام القانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها.
طالب البطاقة التعريفية
:
كل شخص يتقدم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
حامل البطاقة التعريفية
:
الشخص ذو الإعاقة الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
قائمة تصنيف الإعاقات
:
القائمة الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة التي تبين الإعاقات التي تؤهل الشخص للتقدم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام القانون الملحقة بهذه التعليمات.
خبير العيش المستقل
:
الشخص المتخصص والمؤهل في مجال تطوير وتطبيق المنهجيات والأساليب والأدوات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة نشاطات حياتهم اليومية وتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات والوصول إليها باستقلالية وخصوصية، وعلى أساس من المساواة مع الآخرين، وبما يسهم في تعزيز البيئات الدامجة.
العامل الاجتماعي
:
الشخص المرخص له بمزاولة إحدى مهن العمل الاجتماعي وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
اللجنة
:
إحدى اللجان الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
لجنة إصدار البطاقة التعريفية
:
اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات التي تصدر قرار منح البطاقة التعريفية أو رفضها بناءً على دراسة التقارير الصادر عن اللجان.
لجنة الاعتراض والتدقيق
:
اللجنة المشكلـة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لمراقبة عملية إصدار البطاقة التعريفية وتدقيقها ودراسة الاعتراضات والشكاوى المقدمة بشأنها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.