التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5740
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 574030 تشرين الأول 2025

أ-1- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يعد شخصاً ذا إعاقة كل من كان لديه إحدى الإعاقات الدائمة الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات، متى أفضت تلك الإعاقة بسبب نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو نتيجة تفاعلها مع السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية أو الظروف البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي عوامل أخرى إلى التأثير على ممارسة الشخص لأحد حقوقه أو إحدى حرياته المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر أو منعته أو حدت من قيامه بممارسة أحد نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو حرمته أو حدت من وصوله أو حصوله على خدمة أو أكثر على أساس من المساواة مع الآخرين. 2- تعتبر الإعاقة دائمة وفقاً لقائمة تصنيف الإعاقات إذا لم يتوقع زوالها خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل. 3- يعتبر من نشاطات الحياة اليومية الرئيسية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفي قائمة تصنيف الإعاقات تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة والتفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي والحركة والتنقل والتعلم والتأهيلوالتدريب والعمل والوصول إلى الخدمات الأساسية المتاحة للكافة والخدمات الخاصة والمتخصصة بالإعاقة والحصول عليها. ب- يصدر المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة قائمةً بأنواع الإعاقات الدائمة وتصنيفها وتخصيص رمز خاص بكل نوع إعاقة. ج- يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية والتقارير والقرارات الصادرة عن اللجان الفنية ولجنة إصدار البطاقة التعريفية الرمز الخاص بالإعاقة وفقاً لقائمة تصنيف الإعاقات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية