التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5740
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 574030 تشرين الأول 2025

أ- لطالب البطاقة التعريفية الاعتراض أمام لجنة الاعتراض والتدقيق على تقرير اللجنة الفنية المعنية أو على قرار لجنة إصدار البطاقة التعريفية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك وفقاً للآلية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية، وللجنة الاعتراض والتدقيق إحالة المعترض إلى اللجنة الفنية المختصة أو إلى لجنة إصدار البطاقة التعريفية لإعادة المقابلة أو التقييم أو إعادة دراسة الطلب ومرفقاته، إذا وجدت أسباباً جدية ومبررة لذلك، ويكون القرار الصادر عن اللجنة الفنية المعنية أو لجنة إصدار البطاقة التعريفية نهائياً. ب- تقوم البطاقة التعريفية مقام التقارير الطبية الرسمية المطلوبة للحصول على أي من الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع آخر ذي صلة بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية والخصم الجامعي وبرامج دعم التعليم وخدمات التأهيل والتأمين الصحي وطلبات التعيين والتشغيل، مع ضرورة استيفاء الشخص لسائر الشروط المقررة لكل خدمة أو إعفاء وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ج- يلتزم المجلس أو الجهة التي يفوضها بتوفير جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة لطالبي البطاقة التعريفية أثناء إجراءات الحصول عليها، بما في ذلك توفير الترجمة بلغة الإشارة، وإتاحة المعلومات بطريقة (بريل) أو بالصيغ الإلكترونية المناسبة، وبلغة سهلة القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية