التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة المـوارد البشرية في القطاع العام. الهيكل التنظيمي: شكل بناء الدائرة الـذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات. الوصف الوظيفي: سجل رسمي بالواجبات والمهام والمسؤوليات المحددة للوظيفه والحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للقيام بواجباتها بالمستوى المطلوب. تحليل الوظائف: جمع وتدقيق المعلومات والحقائق الخاصة بكافة مكونات الوظيفة بما في ذلك الواجبات والمهام والمسؤوليات والاتصالات والمتطلبات الذهنية والجسمية وظروف العمل والحد الأدنى من المؤهلات اللازمة لإنجاز مهام الوظيفة بالمستوى المطلوب. توصيف الوظائف: ترتيب المعلومات والحقائق التي تم جمعها في عملية تحليل الوظيفة بشكل منسق و شامل ومختصر لتسهيل استخدام تلك المعلومات والحقائق في كافة مجالات الموارد البشرية. تقييم الوظائف: تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالمقارنة مع الوظائف الاخرى داخل الدائرة وخارجها. تصنيف الوظائف: تجميع الوظائف ذات القيمة النسبية المتماثلة في مجموعة وظيفية واحدة ومستوى وظيفي واحد، بغض النظر عن اختلاف طبيعة مهامها او موقعها التنظيمي وذلك تمهيداً لمعاملتها بالمثل في شؤون الرواتب. المهـام الاساسية للدائرة: المهام الرئيسية المناطة بالدائرة وفقاً لاختصاصها واللازمة لتحقيق الغاية التي أنشأت من أجلها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية