التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى يسميه رئيس الهيئة وثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من موظفي الدائرة لتحديد الأهمية النسبية لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الأساسية للدائرة وضمن ثلاثة مستويات على النحو التالي: 1- المستوى (أ): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. 2- المستوى (ب): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. 3- المستوى (ج): الوحدات التنظيمية المساندة للمهام الأساسية للدائرة. ب- تتخذ اللجنة قرارها بالإجماع وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية وترفع قرارها للوزير لاعتماده. ج- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخة من قرار تصنيف الوحدات التنظيمية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية