التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون ضمن مستويين حسب متطلبات اشغال الوظيفة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة شروط تأهيل خاصة كإجازة مزاولة المهنة أو تقديم ضمانات مالية. 2- المستوى (ب): إذا لم تتطلب الوظيفة أى شروط تأهيل خاصة أو تقديم ضمانات مالية. ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقا للجدول التالي:- المستوى أ ب الراتب 450 320

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية