الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024
يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:-
أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون ضمن مستويين حسب متطلبات اشغال الوظيفة:-
1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة شروط تأهيل خاصة كإجازة مزاولة المهنة أو تقديم ضمانات مالية.
2- المستوى (ب): إذا لم تتطلب الوظيفة أى شروط تأهيل خاصة أو تقديم ضمانات مالية.
ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقا للجدول التالي:-
المستوى
أ
ب
الراتب
450
320