التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ - يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الحرجة من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة وأحد ذوي الاختصاص يسميه الوزير حسب طبيعة الوظيفة على أن لا يتجاوز راتب الوظيفة ثلاثة أضعاف الراتب وفق المستويات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب - في حال كان تقييم الرواتب للوظيفة الحرجة أعلى من القيمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يرفع الوزير التنسيب بالراتب إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه

الإحالة

المادة 11 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية