التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:- أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمسة عشر سنة حداً أدنى. 2- المستوى (ب): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشر سنوات حداً أدنى. 3- المستوى (ج): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى. 4- المستوى (د): إذا تطلبت الوظيفة خبرة تقل عن خمس سنوات. ب- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه التعليمات، يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقاً للجدولين التاليين:- 1- الوظائف الهندسية والوظائف الطبية والطب البيطري والصيدلة:- المستوى أ ب ج د الراتب 1700 1200 850 600 2- الوظائف الاخرى: المستوى أ ب ج د الراتب 1500 1100 750 500

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية