التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من النظام للدائرة التقدم إلى الوحدة بطلب لاستثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن ترفق بالطلب مذكرة تفصيلية تُبيّن وصف الحالة الطارئة أو المستعجلة أو الظروف الاستثنائية التي تبرر طلب الاستثناء وتوضح الآثار المحتملة المترتبة على تأخير السير في إجراءات التشريع أو السياسة في حال عدم منح الاستثناء. ب- تقوم الوحدة بمراجعة الطلب من الناحية الفنية والتحقق من توافر مبررات الاستثناء وإعداد تقرير بذلك يُعرض على إحدى اللجان الوزارية ذات العلاقة والتي تتولى بدورها رفع توصية للمجلس بقبول الاستثناء أو عدمه. ج- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الاستثناء تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. د- إذا قرر المجلس الموافقة على استثناء التشريع أو السياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ التشريع أو السياسة وفقا لأحكام هذه التعليمات. هـ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص توثق فيه جميع طلبات الاستثناء المقدمة والقرارات الصادرة بشأنها، ويتم مراجعته دوريًا لأغراض الرقابة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية