التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق بعد التحقق من مستوى تقييم الأثر المطلوب خلال مرحلة التخطيط وبالتنسيق مع الوحدة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا استدعى موضوع الدراسة ذلك وفقًا للمعايير وقائمة التحقق الواردة في الدليل أو في أي قائمة تحقق تعتمدها الوحدة لهذه الغاية. ب- إذا كان للتشريع أو السياسة تأثير على الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة وكان هذا التأثير يتجاوز الحدود المالية المحددة بقرار من المجلس يصدر بناءً على تنسيب من وزير المالية. ج- إذا ترتب على التشريع أو السياسة زيادة ملموسة في التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة اللازمة للامتثال للمتطلبات القانونية أو الفنية أو التنظيمية وكانت هذه الزيادة تتجاوز النسبة أو القيمة التي يحددها المجلس بناءً على تنسيب من وزير المالية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية