التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

أ- يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة، صادرة عن جهات رسمية أو معتمدة على أن تتضمن الدراسة توضيحًا لمنهجية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقًا لكافة الفرضيات والمصادر التي بُنيت عليها التقديرات والتحليلات الخاصة بكل خيار من الخيارات المطروحة. ب- تلتزم الوحدة التنظيمية في حال عدم توفر بيانات موثوقة أو إحصائية كافية بما يلي-: 1- الإشارة صراحةً إلى نقص البيانات في القسم المخصص لذلك داخل الدراسة مع توضيح طبيعة البيانات المطلوبة ومجالات النقص. 2- توضيح مصادر المعلومات البديلة المستخدمة إن وُجدت. 3- تنظيم أنشطة لجمع البيانات والتحقق منها بما في ذلك المقارنات الدولية والدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات ومجموعات التركيز والاستبانات والمقابلات وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدليل. ج-إذا تعذر على الوحدة التنظيمية تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فلها الاعتماد على تقديرات نوعية أو تقريبية تستند إلى المعرفة المتوفرة أو الخبرات المؤسسية أو نتائج المشاورات مع الفئات المستهدفة مع بيان المنهجية المعتمدة للوصول إلى هذه التقديرات. د- في الأحوال جميعها لا تعفى الوحدة التنظيمية من مسؤوليتها في تقديم تحليل منطقي ومنهجي قدر الإمكان بما يُمكن من تكوين فهم واقعي للآثار المحتملة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية