التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات ذوات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه أي من الأثار التالية:- أ- أثر اجتماعي جوهري بما في ذلك التأثير على فئات سكانية محددة أو التوزيع غير المتكافئ للكلف أو المنافع. ب-أثر اقتصادي ملموس مثل التأثير على السوق أو الاستثمار أو المنافسة. ج- تكلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة أو النفقات الحكومية. د- أثر بيئي يستدعي اتخاذ تدابير تخفيف أو امتثال بيئي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية