التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق المرفوعة اليها بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (16) من هذه التعليمات،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ورفعها إلى المجلس مرفقا بها التوصيات المناسبة بشأنها. ب-تلتزم الدائرة بعد صدور قرار المجلس باعتماد دراسة تقييم الأثر اللاحق بنشر ملخص الدراسة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية