التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات. الوحدة التنظيمية : الوحدة التنظيمية المنشأة أو المسماة في الدائرة وفقًا للمعايير التي تحددها الوحدة المنشأة في رئاسة الوزراء والمعنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر. بوابة "تواصَل" : البوابة الرقمية التفاعلية الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية المعتمدة لإجراء التشاور العام الإلكتروني حول دراسة تقييم الأثر. الدليل : الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والدليل ما لم تدل القرينة على غير ذلك

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية