التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

على الوحدة التنظيمية أو الفريق المتخصص أو الفريق المشترك المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات عند إعداد دراسة تقييم الأثر اتباع الإجراءات التالية:- أ- وضع منهجية وخطة زمنية مقترحة لإجراء الدراسة وتحديد النماذج الملائمة من النماذج الواردة في الدليل أو التي تم إقرارها وتعميمها من قبل الوحدة. ب- تحديد طرق جمع البيانات سواء أكانت كمية أم نوعية وأدوات جمع البيانات واعتمادها مثل الاستبانات أو الملاحظة أو تحليل المحتوى أو مجموعات التركيز أو مراجعة التقارير والمقارنات المعيارية وفق المنهجية الواردة في هذه التعليمات والدليل. ج- الالتزام بالمنهجية المحددة في الدليل واعتماد أدوات القياس والتحليل المناسبة لتحديد الآثار المتوقعة مع توضيح المنهجية المعتمدة ومصادر البيانات المستخدمة. د- تقديم وصف دقيق للمشكلة محل الدراسة مدعم بالأدلة المادية والبيانات الإحصائية مع تحديد حجم المشكلة والفئات الأكثر تأثرًا بها وأسبابها الجذرية ومبررات التدخل وبيان مدى ارتباط هذا التدخل بالرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية. هـ- تحديد أهداف واضحة ومحددة للدراسة ترتبط مباشرة بالمشكلة شريطة أن تكون قابلة للقياس والتقييم. و- إعداد قائمة موسعة بالخيارات الممكنة لمعالجة المشكلة على أن تكون قابلة للتنفيذ وملائمة وفعالة ومستدامة وتراعي احتياجات المجتمع والفئات المختلفة فيه. ز- إعداد قائمة مختصرة من الخيارات لأغراض التحليل التفصيلي والتشاور مع الفئات المستهدفة على أن تتضمن هذه القائمة خيار عدم اتخاذ إجراء ويتم اختيار هذه الخيارات بناءً على مدى ملاءمتها لمعالجة المشكلة وتحقيق الأهداف. ح- إجراء تحليل تفصيلي للخيارات الواردة في القائمة المختصرة وفقًا لما يلي:- 1- تقييم شامل للآثار المحتملة لكل خيار بما يشمل المنافع والتكاليف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحليل المخاطر والمشكلات المتوقعة والموارد غير المالية التي يتطلبها كل خيار ومقارنة ذلك بالوضع القائم. 2-اعتماد الإرشادات والأسئلة التشغيلية الواردة في الدليل أو التحديثات الصادرة عن الجهة المختصة لتحليل الآثار بما يتفق مع طبيعة كل خيار. 3- تضمين الدراسة تقديرًا ماليًا واضحًا ومفصلًا للخيار الأفضل المقترح إذا تبيّن أن له أثرًا على الموازنة أو الإيرادات الحكومية وإرساله إلى وزارة المالية قبل المضي باعتماد هذا الخيار. 4- تزويد وزارة المالية بالآثار الاقتصادية للخيار الأفضل المقترح إن وُجدت متضمنة الأثر المتوقع على السوق والاستثمار والقطاعات المعنية. 5- عدم إجراء تحليل كمي للآثار الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية في دراسة تقييم الأثر المسبق الأساسي ويُكتفى بالتحليل النوعي ما لم تظهر مؤشرات تستدعي تحليلًا معمقًا. 6- إجراء تحليل كمي للمنافع والآثار لكل خيار إذا كان مستوى تقييم الأثر معمقًا وفقًا للمنهجيات المعتمدة ما أمكن ذلك. ط- وضع آلية موحدة للمراجعة والتقييم تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن المتابعة والموارد المطلوبة لذلك بالاستناد إلى الآلية الواردة في الدليل.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية