الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601616 تشرين الثاني 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الاتصالات .
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
المجلس
:
مجلس مفوضب الهيئة .
السوق
:
السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .
السوق المعني
:
السوق الذي يتم تعريفه من قبل الهيئة،لغايات التحقق من وجود ممارسة قد تؤثر على المنافسة أو عند تقييم عمليات التملك وتحويل الملكية أو عند تقييم مستوى المنافسة لغايات التنظيم المسبق .
الوضع المهيمن
:
الوضع الذي يكون فيه المرخص له قادراً على التحكم والتأثير في نشاط السوق .
اختبار المحتكر الافتراضي
:
آلية تحليل اقتصادية لتعريف أسواق المنتجات، وتحدد هذه الآلية ابتداءً بأضيق تعريف ممكن للسوق الخاضع للتحليل فيما إذا كان المحتكر المفترض قادراً على تنفيذ زيادة طفيفة لكن مؤثرة وغير عابرة في الأسعار دون خسارة إيرادات صافية بسبب تحول الزبائن بين المنتجات أو الخدمات المختلفة، ويتم في اختبار المحتكر الافتراضي إضافة منتجات أو خدمات أو شطب منتجات أو خدمات من السوق الخاضع للتحليل إلى أن تصبح الزيادة الصغيرة المؤثرة وغير العابرة في الأسعار ذات ربحية للمحتكر الافتراضي ولا تكون هناك بدائل قريبة متبقية .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.