التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6019
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601916 تشرين الثاني 2025

أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:- سعة المحرك سي سي الرســــوم فلس دينار / لكل شهر أقل من 1000 500 2 من 1001-1500 750 3 من 1501-2000 000 5 من 2001-2500 420 14 من 2501-3000 750 18 من 3001-4000 500 37 أكثر من 4000 000 50 ب-تطبق أحكام قانون السير والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على السيارة الأجنبية التي تعمل بأنواع أخرى من المحركات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية